السيد أحمد الموسوي الروضاتي

324

إجماعات فقهاء الإمامية

* من اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها ونقصانها وتسليم عينها إلى صاحبها - الناصريات - الشريف المرتضى ص 387 ، 388 : المسألة 183 : كتاب الغصب : « ومن اغتصب أرضا فزرعها ، فعليه أجرتها ونقصانها ، وتسليم عينها إلى صاحبها » هذا صحيح وهو مذهبنا . . . ويدل على صحة مذهبنا زائدا على ذلك الإجماع المتقدم ذكره . * إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي صاحبه أن يأخذ المثل كان على الغاصب أن يعطيه ذلك وإلا فالقيمة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 388 : المسألة 184 : كتاب الغصب : الذي نذهب إليه : أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثل ، كان على الغاصب أن يعطيه ذلك ، وإلا فالقيمة . . . الناصريات / كتاب الديات * الشجاج ثمانية في الحارصة بعير والدامية بعيران والباضعة ثلاثة من الإبل والسمحاق فيها أربعة أباعر والموضحة فيها خمسة أباعر والهاشمة فيها عشرة والناقلة فيها خمسة عشر والمأمومة فيها ثلث الدية - الناصريات - الشريف المرتضى ص 391 ، 392 : المسألة 185 : كتاب الديات : « في الحارصة بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة ثلاثة من الإبل » هذا صحيح ، والشجاج عندنا ثمان : الحارصة : وهي التي تخدش وتشق الجلد ، وفيها بعير واحد . والدامية : وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم ، وفيها بعيران . والباضعة : وهي التي تبضع اللحم وتنزل فيه ، وفيها ثلاثة أباعر . والسمحاق : وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أباعر . والموضحة : وهي التي تقشر الجلدة وتوضح عن العظم ، ففيها خمسة أباعر . والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أباعر . والناقلة : وهي التي تكسر العظم كسرا تفسده ، فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه ، ففيها خمسة عشر بعيرا . والمأمومة : وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ ، ففيها ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون بعيرا ، أو ثلث الدية من